السيد محمد الروحاني

82

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

التعيين ( 602 ) ، مع تعدّد ما عليه ، بأن يكون عليه خمس وزكاة - وهو هاشميّ - فأعطى هاشميّا ، فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما . وكذا لو كان عليه زكاة وكفّارة ، فإنّه يجب التعيين ، بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة ، فإنّه يجب التعيين على الأحوط ، بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ الّذي عليه ، فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمة ، وإن جهل نوعه ، بل مع التعدّد - أيضا - يكفيه التعيين الإجمالي ، بأن ينوي ما وجب عليه أوّلا ، أو ما وجب عليه ثانيا ، مثلا . ولا يعتبر نيّة الوجوب والندب ، وكذا لا يعتبر نيّة الجنس الّذي تخرج منه الزكاة ، إنّه من الأنعام أو الغلّات أو النقدين ، من غير فرق بين أن يكون محلّ الوجوب متّحدا ومتعددا ، بل ومن غير فرق بين أن يكون نوع الحق